responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


مسألة 12 - إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .
مسألة 13 - إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا ، أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام [1] والأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
مسألة 14 - يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا ، بل لا يبعد [2] استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بعد ، وان لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بعد ، وان لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار ، وان لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة ، ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات مسألة 15 - لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وان تأخر في الفوات .
مسألة 16 - يجب الترتيب في الفوائت اليومية [3] بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا ، ولو جهل الترتيب وجب التكرار ، الا ان يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين ، أو مغربا بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين



[1] بل هو بعيد ، ورعاية وقت الفوت وان كانت لا تخلو عن وجه وجيه ، الا ان الاحتياط بالجمع لا يترك .
[2] فيه اشكال .
[3] فيما ثبت الترتيب في أدائه كالظهرين والعشائين من يوم واحد ، وفيما سوى ذلك لا يجب الترتيب ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية .

471

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست