responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 470


مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ [1] ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء [2] وان أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
مسألة 6 - يجب القضاء على شارب المسكر [3] سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه .
مسألة 7 - فاقد الطهورين يجب عليه القضاء [4] ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط الجمع بينهما .
مسألة 8 - من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر ان بقي الوقت ، وان تركها أيضا وجب عليه قضائها لا قضاء الجمعة .
مسألة 9 - يجب قضاء غير اليومية [5] سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين .
مسألة 10 - يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما . كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا مسألة 11 - إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط [6] قضائها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الاتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .



[1] الأظهر عدم وجوبه إذا اتى بها على وجه يوافق مذهبه أو مذهبنا .
[2] احتياطا غير لزومي .
[3] الأظهر عدم وجوب القضاء على السكران في تمام الوقت إذا لم يكن شرب المسكر باختياره ومن قبله .
[4] الأظهر عدم وجوب القضاء أيضا عليه ، وإن كان أحوط .
[5] لا دليل عليه ، وفي صلاة الآيات كلام قد مر .
[6] بل الأظهر .

470

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست