مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ [1] ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء [2] وان أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه . مسألة 6 - يجب القضاء على شارب المسكر [3] سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه . مسألة 7 - فاقد الطهورين يجب عليه القضاء [4] ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط الجمع بينهما . مسألة 8 - من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر ان بقي الوقت ، وان تركها أيضا وجب عليه قضائها لا قضاء الجمعة . مسألة 9 - يجب قضاء غير اليومية [5] سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين . مسألة 10 - يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما . كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا مسألة 11 - إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط [6] قضائها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الاتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
[1] الأظهر عدم وجوبه إذا اتى بها على وجه يوافق مذهبه أو مذهبنا . [2] احتياطا غير لزومي . [3] الأظهر عدم وجوب القضاء على السكران في تمام الوقت إذا لم يكن شرب المسكر باختياره ومن قبله . [4] الأظهر عدم وجوب القضاء أيضا عليه ، وإن كان أحوط . [5] لا دليل عليه ، وفي صلاة الآيات كلام قد مر . [6] بل الأظهر .