responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 469


في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا ، ولا المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
مسألة 1 - إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء ، وان لم يدركوا الا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ، ولو بمقدار ركعة ، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم [1] ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت .
مسألة 2 - إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضائها .
مسألة 3 - لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا ، أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم [2] بل وكذا في المغمى عليه ، وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله ، خصوصا إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا .
مسألة 4 - المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الاسلام سواء كان عن ملة أو فطرة وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح .
مسألة 5 - يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط [3] وأما إذا أتى به على وفق



[1] الأظهر عدم اعتبار مضي مقدار يسع الطهارة ، بل لو مضى مقدار ما يسع مجرد الصلاة الاختيارية ولم يصلوا وجب القضاء .
[2] هذا يتم في غير الجنون ، واما فيه فلو حصل باختياره وجب القضاء .
[3] استحبابا ، فيما إذا اتى بها على وجه يوافق مذهبنا .

469

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست