responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 468


نعم يقوى الحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد .
مسألة 20 - تجب هذه الصلاة على كل مكلف ، الا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أدائهما . والأحوط قضائها [1] بعد الطهر والطهارة .
مسألة 21 - إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة .
مسألة 22 - مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين [2] ولو اجمالا ، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا .
مسألة 23 - المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض [3] لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي .
مسألة 24 - إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم ثم بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر الحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ، ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين .
42 - فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا ، أو سهوا ، أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان . ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ



[1] هذا في الكسوفين ، واما في غيرهما فقد مر بقاء الوقت إلى آخر العمر فيجب عليهما أدائها ، ثم إن الاحتياط المزبور لا يترك .
[2] الأظهر عدم وجوبه ، ثم إن هذا بناء على القول بعدم تداخل المسببات ، واما بناء على القول بالتداخل كما حققناه في محله واعترف هو به في الملحقات ، فالأظهر الاكتفاء بالواحدة مطلقا .
[3] إن كان لهذا الفرض واقع .

468

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست