responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 467


إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة .
السابع - قراءة السور الطوال كيس والنور والروم والكهف ونحوها .
الثامن - اكمال السورة في كل قيام .
التاسع - أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا . العاشر - الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح . الحادي عشر - كونها تحت السماء .
الثاني عشر - كونها في المساجد بل في رحبها .
مسألة 14 - لا يبعد استحباب التطويل حتى للامام [1] وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة ا لأضعف المأمومين .
مسألة 15 - يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الامام قبل الركوع الأول ، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، واما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية ، فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم .
مسألة 16 - إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الاتيان به بعدها كما في اليومية .
مسألة 17 - يجري في هذه الصلاة ، قاعدة التجاوز عن المحل ، وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية .
مسألة 18 - يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات ، بالعلم ، وشهادة العدلين ، واخبار الرصدي [2] إذا حصل الاطمينان بصدقه على اشكال في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ، ومقدار مكثها .
مسألة 19 - يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره ،



[1] الا ان يشق على من خلفه .
[2] إذا كان المخبر به ما يظهر للحس وان لم يظهر فعلا لمانع كالغيم ونحوه ، والا فالأظهر عدم الثبوت .

467

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست