إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة . السابع - قراءة السور الطوال كيس والنور والروم والكهف ونحوها . الثامن - اكمال السورة في كل قيام . التاسع - أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا . العاشر - الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح . الحادي عشر - كونها تحت السماء . الثاني عشر - كونها في المساجد بل في رحبها . مسألة 14 - لا يبعد استحباب التطويل حتى للامام [1] وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة ا لأضعف المأمومين . مسألة 15 - يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الامام قبل الركوع الأول ، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، واما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية ، فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم . مسألة 16 - إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الاتيان به بعدها كما في اليومية . مسألة 17 - يجري في هذه الصلاة ، قاعدة التجاوز عن المحل ، وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية . مسألة 18 - يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات ، بالعلم ، وشهادة العدلين ، واخبار الرصدي [2] إذا حصل الاطمينان بصدقه على اشكال في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ، ومقدار مكثها . مسألة 19 - يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره ،
[1] الا ان يشق على من خلفه . [2] إذا كان المخبر به ما يظهر للحس وان لم يظهر فعلا لمانع كالغيم ونحوه ، والا فالأظهر عدم الثبوت .