مسألة 5 - يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 41 - فصل في صلاة الآيات وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثى ، وسببها أمور : الأول - والثاني - كسوف الشمس ، وخسوف القمر ولو بعضهما ، وان لم يحصل منهما خوف . والثالث - الزلزلة ، وهي أيضا سبب لها مطلقا ، وان لم يحصل بها خوف على الأقوى . الرابع - كل مخوف سماوي أو أرضي [1] كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر ، والظلمة الشديدة ، والصاعقة ، والصيحة ، والهدة ، والنار التي تظهر في السماء ، والخسف وغير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس ولا عبرة بغير المخوف من هذه المذكورات ، ولا بخوف النادر ، ولا بانكساف أحد النيرين [2] ببعض الكواكب الذي لا يظهر الا الأوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوفا للغالب من الناس ، وأما وقتها ففي الكسوفين هو من حين الاخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى ، فتجب المبادرة إليها ، بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء ، وتكون أداءا في الوقت المذكور ، والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء ، وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير ، وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة فلا وقت لها ، بل يجب المبادرة إلى الاتيان بها بمجرد حصولها وان عصى فبعده إلى آخر العمر ، وتكون أداءا مهما أتى بها إلى آخره ، وأما كيفيتها فهي ركعتان
[1] على الأحوط في المخوف الأرضي . [2] الظاهر أن المناط في الوجوب صدق عنوان كسوف الشمس وخسوف القمر عرفا ، سواء كان ذلك بسبب حيلولة الأرض أو غير ذلك من الأسباب - نعم - لا يبعد القول بعدم الوجوب ما لم يكن له ظهور في الحس وان قطع به بواسطة القواعد النجومية والله العالم .