responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 463


في كل منهما خمس ركوعات ، وسجدتان بعد الخامس من كل منهما ، فيكون المجموع عشر ركوعات ، وسجدتان بعد الخامس ، وسجدتان بعد العاشر ، وتفصيل ذلك بأن يكبر للاحرام مقارنا للنية ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ، ويقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع وهكذا حتى يتم خمسا ، فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، وهكذا إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم ، ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها ، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر [1] ثم يركع ، ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع ، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر ، وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع ، ثم يسجد بعده سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية ، فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ، ويتشهد ويسلم فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة ، وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة ، ويجب اتمام سورة [2] في كل ركعة وان زاد عليها فلا بأس ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع [3] كما أن الأحوط الأقوى عدم مشروعية الفاتحة حينئذ ، الا إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة ، بل ركع عن بعضها ، فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت ، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ، ثم القراءة من حيث قطع



[1] الأحوط لا يقرأ أقل من آية .
[2] الأظهر عدم وجوبه .
[3] بل يجوز القراءة من اي موضع شاء ، وقراءة سورة أخرى أو بعضها .

463

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست