والمد والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط [1] ولا بأس بالتبسم ، ولا بالقهقهة سهوا ، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلاء جوفه ضحكا واحمر وجهه لكن منع نفسه من اظهار الصوت حكمه حكم القهقهة [2] . السابع - تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه [3] على الأحوط لأمور الدنيا ، وأما البكاء للخوف من الله ولأمور الآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر أن البكاء اضطرارا أيضا [4] مبطل ، نعم لا بأس به إذا كان سهوا ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته . الثامن - كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأما الفعل القليل الغير الماحي ، بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به ، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب ، وقتل الحية والعقرب ، وحمل الطفل وضمه وارضاعه عند بكائه ، وعد الركعات بالحصى ، وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص ، واما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر ، والأحوط الاجتناب عنه عمدا . التاسع - الأكل والشرب الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا أو سهوا ، والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوتا للموالاة العرفية عمدا ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان ، وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا ، ويستثنى أيضا ما ورد في النص بالخصوص من جواز
[1] الأظهر عدم قاطعية الضحك المشتمل على الصوت ان لم يكن فيه ترجيع وشدة . [2] فيه نظر ، بل منع فلا تبطل به . [3] الأظهر عدم مبطلية غير المشتمل على الصوت . [4] الا إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت .