شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر ، وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم ، ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ، ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروى وان طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة . والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب ، وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا يلحق به الاكل وغيره ، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ، ولا على حال الدعاء ، فيلحق به مطلق النافلة [1] وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار . العاشر - تعمد قول : آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الاجهار به والاسرار للامام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو ، وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى . الحادي عشر - الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي . الثاني عشر - زيادة جزء أو نقصانه عمدا ان لم يكن ركنا ، ومطلقا إن كان ركنا . مسألة 40 - لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة . مسألة 41 - لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام ، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد اتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام . مسألة 42 - إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فان كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة [2] وان أمكنت بدونه بأن
[1] إذا لم يكن الشرب ماحيا لصورة الصلاة . [2] بل قطع الصلاة وازالها في السعة .