الا لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وان سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : سلام ، من دون عليك . مسألة 33 - المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم ، الراكب على الماشي وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب ، والا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا . مسألة 34 - إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده . مسألة 35 - إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما . مسألة 36 - إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب ، ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام . مسألة 37 - يجب جواب سلام [1] قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ، ويكفي رد أحد المستمعين . مسألة 38 - يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب سلام عليكم : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بل يحتمل ذلك فيها أيضا ، وإن كان الأحوط الرد بالمثل . مسألة 39 - يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : الحمد لله ، أو يقول : الحمد لله وصلى الله على محمد وآله بعد أن يضع أصبعه على أنفه ، وكذا يستحب العاطس بأن يقول له : يرحمك الله ، أو يرحمكم الله وإن كان في الصلاة ، وإن كان الأحوط الترك حينئذ ، ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله : يغفر الله لكم . السادس - تعمد القهقهة ولو اضطرارا وهي الضحك المشتمل على الصوت