عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وان شك في الخروج عن الصدق وجب [1] وإن كان في الصلاة ، لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء . مسألة 26 - يجب اسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا ، الا إذا سلم ومشى سريعا ، أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع . مسألة 27 - لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله : صبحك الله بالخير ، أو مساك الله بالخير لم يجب الرد ، وإن كان هو الأحوط ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعا [2] . مسألة 28 - لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله : سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء . مسألة 29 - يكره السلام على المصلي . مسألة 30 - رد السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط رد كل من قصد به ، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا والظاهر عدم كفاية رد الصبي [3] المميز أيضا ، والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا ، وان لم يكن مؤكدا . مسألة 31 - يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة . مسألة 32 - مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر
[1] الاحتياط بالرد ثم إعادة الصلاة لا يترك . [2] قد مر الاشكال فيه . [3] مر ان الأظهر الكفاية .