responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 455


عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وان شك في الخروج عن الصدق وجب [1] وإن كان في الصلاة ، لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 26 - يجب اسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا ، الا إذا سلم ومشى سريعا ، أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع .
مسألة 27 - لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله : صبحك الله بالخير ، أو مساك الله بالخير لم يجب الرد ، وإن كان هو الأحوط ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعا [2] .
مسألة 28 - لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله :
سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 29 - يكره السلام على المصلي .
مسألة 30 - رد السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط رد كل من قصد به ، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا والظاهر عدم كفاية رد الصبي [3] المميز أيضا ، والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا ، وان لم يكن مؤكدا .
مسألة 31 - يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .
مسألة 32 - مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر



[1] الاحتياط بالرد ثم إعادة الصلاة لا يترك .
[2] قد مر الاشكال فيه .
[3] مر ان الأظهر الكفاية .

455

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست