القرآنية [1] في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة . مسألة 18 - لو قال المسلم : عليكم السلام فالأحوط في الجواب [2] أن يقول سلام عليكم ، بقصد القرآنية أو بقصد الدعا . مسألة 19 - لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا ، [3] والأحوط قصد الدعاء أو القرآن . مسألة 20 - لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه ، أو امرأة أجنبية ، أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد بعنوان رد التحية ، لكن الأحوط [4] قصد القرآن أو الدعاء . مسألة 21 - لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد ، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته اشكال [5] ، والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء . مسألة 22 - إذا قال : سلام بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة ، اما بمثله ويقدر عليكم ، واما بقوله : سلام عليكم والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء . مسألة 23 - إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة ، نعم لو أجاب ثم سلم يجب جواب الثاني أيضا وهكذا الا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ . مسألة 24 - إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا ، لا يجوز الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء . مسألة 25 - يجب جواب السلام فورا ، فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج
[1] الأحوط لزوما عدم قصدها في الجواب . [2] تقدم الكلام فيه . [3] على الأحوط ، وعلى اي تقدير يقصد رد التحية . [4] تقدم انه خلاف الاحتياط ، ولا نعيد ذلك في الفروع الآتية . [5] الأظهر الكفاية .