responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 454


القرآنية [1] في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة .
مسألة 18 - لو قال المسلم : عليكم السلام فالأحوط في الجواب [2] أن يقول سلام عليكم ، بقصد القرآنية أو بقصد الدعا .
مسألة 19 - لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا ، [3] والأحوط قصد الدعاء أو القرآن .
مسألة 20 - لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه ، أو امرأة أجنبية ، أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد بعنوان رد التحية ، لكن الأحوط [4] قصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 21 - لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد ، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته اشكال [5] ، والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 22 - إذا قال : سلام بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة ، اما بمثله ويقدر عليكم ، واما بقوله : سلام عليكم والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 23 - إذا سلم مرات عديدة يكفي في الجواب مرة ، نعم لو أجاب ثم سلم يجب جواب الثاني أيضا وهكذا الا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ .
مسألة 24 - إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا ، لا يجوز الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء .
مسألة 25 - يجب جواب السلام فورا ، فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج



[1] الأحوط لزوما عدم قصدها في الجواب .
[2] تقدم الكلام فيه .
[3] على الأحوط ، وعلى اي تقدير يقصد رد التحية .
[4] تقدم انه خلاف الاحتياط ، ولا نعيد ذلك في الفروع الآتية .
[5] الأظهر الكفاية .

454

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست