responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 453


في كونه مبطلا ، وكذا ان قصد الامرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الاتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة .
مسألة 13 - لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول : غفر الله لك ، فهو مثل قوله : اللهم اغفر لي أو لفلان .
مسألة 14 - لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز ، بل لا يبعد [1] بطلان الصلاة به .
مسألة 15 - لا يجوز ابتداء السلام للمصلي ، وكذا سائر التحيات مثل صبحك الله بالخير ، أو مساك الله بالخير أو في أمان الله ، أو ادخلوها بسلام ، إذا قصد مجرد التحية ، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس ، وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله : سلام عليكم ، أو ادخلوها بسلام ، وإن كان الغرض منه السلام ، أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن .
مسألة 16 - يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة ، بل يجب وان لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى .
مسألة 17 - يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم [2] ، فلو قال :
سلام عليكم يجب أن يقول في الجواب : سلام عليكم مثلا ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع ، فلا يقول : سلام عليكم في جواب السلام عليكم أو في جواب سلام عليك مثلا وبالعكس وإن كان لا يخلو من منع ، نعم لو قصد



[1] لا يبعد القول بجوازه ، وعدم بطلان الصلاة به .
[2] الأظهر انه يعتبر في رد السلام ان يكون بإحدى الصيغ الأربع وهي ، سلام عليكم - وعليك - والسلام عليكم - وعليك - ولا يجوز رد السلام بتقديم الظرف ولو سلم المصلي معه - ولا يعتبر شئ أزيد من ذلك - وبه يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية .

453

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست