مسألة 6 - لا تبطل بصوت التنحنح ، ولا بصوت النفخ والأنين والتأوه ونحوها نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل اح پف واوه . مسألة 7 - إذا قال : آه من ذنوبي أو آه من نار جهنم لا تبطل الصلاة قطعا إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة ، وأما إذا قال : آه من غير ذكر المتعلق فان قدره فكذلك والا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله . مسألة 8 - لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا [1] في التكلم أو مختارا ، نعم التكلم سهوا ليس مبطلا ، ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة . مسألة 9 - لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم ، وكذا بقرائة القرآن غير ما يوجب السجود ، وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز ، بل هو مبطل للصلاة وإن كان جاهلا بحرمته [2] ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم . مسألة 10 - لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضا ، وإن كان الأحوط العربية [3] . مسألة 11 - يعتبر في القرآن قصد القرآنية ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضا أبطل ، بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن . مسألة 12 - إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور فان قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا اشكال بالصحة ، وان قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا اشكال
[1] الا إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت - فإنه تصح الصلاة حينئذ . [2] إذا كان جاهلا مركبا وكان ذلك عن قصور لا تقصير الأظهر الصحة . [3] لا يترك .