الثامن - أن يسبح سبعا بعد التشهد الأول بأن يقول : ( سبحان الله سبحان الله ) سبعا ثم يقوم . التاسع - ان يقول : بحول الله وقوته الخ حين القيام عن التشهد الأول . العاشر - أن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهد . مسألة 5 - يكره الاقعاء حال التشهد على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين بل الأحوط تركه كما عرفت . 32 - فصل في التسليم . وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من ، الاستقبال ، وستر العورة ، والطهارة ، وغيرها ، ومخرج منها ، ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الاحرام ، وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا ، فلو سهى عنه وتذكر بعد اتيان شئ من المنافيات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه ، نعم عليه سجدتا السهو [1] للنقصان بتركه ، وان تذكر قبل ذلك أتى به ولا شئ عليه ، الا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو ، ويجب فيه الجلوس ، وكونه مطمئنا وله صيغتان ، هما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، و : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والواجب إحداهما ، فان قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة بمعنى كونها جزءا مستحبيا [2] لا خارجا ، وان قدم الثانية اقتصر عليها ، وأما السلام عليك أيها النبي فليس من صيغ السلام ، بل هو من توابع التشهد ، وليس واجبا ، بل هو مستحب ، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ويكفي في الصيغة الثانية السلام عليكم بحذف قوله : ( ورحمة الله وبركاته ) وإن كان الأحوط ذكره ، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله : سلام عليكم بحذف الألف واللام . مسألة 1 - لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت الصلاة ،
[1] على القول بوجوبهما لكل نقيصة وسيأتي الكلام فيه . [2] فيه تأمل بل الأظهر كونه من المستحبات بعدها .