نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء [1] ومع الثاني لا يصدق ، لأن المفروض انه ترك نسيانا جزء غير ركني ، فيكون الحدث خارج الصلاة . مسألة 2 - لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة ، بل هو مخرج قهرا وان قصد عدم الخروج ، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة . مسألة 3 - يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقن إن كان ، والا اكتفى ، بالترجمة [2] ، وان عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ، ويشير إليها باليد أو غيرها . مسألة 4 - يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء . مسألة 5 - الأحوط ان لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة بأن يقصد السلام على الامام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس باخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والامام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الامام ، وفي ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة . مسألة 6 - يستحب للمنفرد والامام الايماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، واما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مؤميا إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الامام فيكون ثلاث مرات . مسألة 7 - قد مر بنا سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل
[1] أشار بذلك إلى مطلب دقيق لا يناسب وضع التعليقة مع ذكره وذكرناه مفصلا في الجزء الرابع من فقه الصادق في هذه المسألة . [2] وجوبها كوجوب الترجمة في التشهد مبني على الاحتياط وقد تقدم .