responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


مسألة 5 - وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر ، بل وكذلك لو تركها عصيانا .
مسألة 6 - لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الاتيان بالسجدة مسألة 7 - إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط السجدة أيضا .
مسألة 8 - يتكرر السجود مع تكرر القراءة [1] أو السماع أو الاختلاف ، بل وإن كان في زمان واحد بأن قرئها جماعة أو قرئها شخص حين قرائته على الأحوط .
مسألة 9 - لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن .
مسألة 10 - لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرئها أومئ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها [2] .
مسألة 11 - إذا سمعها أو قرئها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ولا يكفي البقاء بقصده ، بل ولا الجر إلى مكان آخر .
مسألة 12 - الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوى اليه بنيته ، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له .
مسألة 13 - الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية ، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه ، وكذا لو سمعها ممن قرئها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز ، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت ، وإن كان الأحوط السجود في الجميع [3] .
مسألة 14 - يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات ، فمع سماع الهمهمة



[1] إذا تحقق الموجب فسجد ثم تحقق فرد آخر لا اشكال في وجوبها ثانيا واما إذا اخر السجدة وتحققت افراد من الموجب من دون تخلل فعلها ، فلا يبعد القول بكفاية سجدة واحدة ، بل هو الأظهر والأحوط التكرار .
[2] لا يجب شئ منهما .
[3] لا يترك .

431

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست