responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 430


مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين .
مسألة 3 - يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
مسألة 4 - الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة [1] .
مسألة 5 - لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع .
30 - فصل في سائر أقسام السجود مسألة 1 - يجب سجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل .
مسألة 2 - يجب السجود على من قرء احدى آياته الأربع في السور الأربع وهي ، ألم تنزيل عند قوله : ( ولا يستكبرون ) ، وحم فصلت عند قوله : ( تعبدون ) ، والنجم ، والعلق وهي سورة اقرأ باسم عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها ، بل السامع على الأظهر [2] ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله : ( وله يسجدون ) وفي الرعد عند قوله : ( وظلالهم بالغدو والآصال ) وفي النحل عند قوله : ( ويفعلون ما يؤمرون ) وفي بني إسرائيل عند قوله ( ويزيدهم خشوعا ) وفي مريم عند قوله :
( وخروا سجدا وبكيا ) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : ( ويفعل ما يشاء ) وعند قوله : ( افعلوا الخير ) وفي الفرقان عند قوله : ( وزادهم نفورا ) وفي النمل عند قوله : ( رب العرش العظيم ) وفي ص عند قوله : ( وخر راكعا وأناب ) وفي الانشقاق عند قوله : ( وإذا قرأ ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .
مسألة 3 - يختص الوجوب والاستحباب بالقاري ، والمستمع ، والسامع للآيات [3] ، فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال مسألة 4 - السبب مجموع الآية فلا يجب بقرائة بعضها ولو لفظ السجدة منها .



[1] لا قوة فيه نعم هو أحوط ، بل الأظهر استحبابها .
[2] الأظهر عدم وجوبه على السامع ، بل هو مستحب له .
[3] قد تقدم ما فيه .

430

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست