مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين . مسألة 3 - يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع . مسألة 4 - الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة [1] . مسألة 5 - لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع . 30 - فصل في سائر أقسام السجود مسألة 1 - يجب سجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل . مسألة 2 - يجب السجود على من قرء احدى آياته الأربع في السور الأربع وهي ، ألم تنزيل عند قوله : ( ولا يستكبرون ) ، وحم فصلت عند قوله : ( تعبدون ) ، والنجم ، والعلق وهي سورة اقرأ باسم عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها ، بل السامع على الأظهر [2] ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله : ( وله يسجدون ) وفي الرعد عند قوله : ( وظلالهم بالغدو والآصال ) وفي النحل عند قوله : ( ويفعلون ما يؤمرون ) وفي بني إسرائيل عند قوله ( ويزيدهم خشوعا ) وفي مريم عند قوله : ( وخروا سجدا وبكيا ) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : ( ويفعل ما يشاء ) وعند قوله : ( افعلوا الخير ) وفي الفرقان عند قوله : ( وزادهم نفورا ) وفي النمل عند قوله : ( رب العرش العظيم ) وفي ص عند قوله : ( وخر راكعا وأناب ) وفي الانشقاق عند قوله : ( وإذا قرأ ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود . مسألة 3 - يختص الوجوب والاستحباب بالقاري ، والمستمع ، والسامع للآيات [3] ، فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال مسألة 4 - السبب مجموع الآية فلا يجب بقرائة بعضها ولو لفظ السجدة منها .
[1] لا قوة فيه نعم هو أحوط ، بل الأظهر استحبابها . [2] الأظهر عدم وجوبه على السامع ، بل هو مستحب له . [3] قد تقدم ما فيه .