responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 432


لا يجب السجود وإن كان أحوط .
مسألة 15 - لا يجب السجود لقرائة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية .
مسألة 16 - يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية إباحة المكان ، وعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع ، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه [1] ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ، ولا من الخبث ، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه ، وندبا عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة ، نعم يعتبر [2] ان لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا فيه .
مسألة 17 - ليس في هذا السجود ، تشهد ، ولا تسليم ، ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحب التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه [3] .
مسألة 18 - يكفي فيه مجرد السجود ، فلا يجب فيه الذكر [4] وإن كان يستحب ويكفى في وظيفة الاستحباب كل ما كان ، ولكن الأولى أن يقول : ( سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير ) أو يقول : ( لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ، لا مستنكفا ولا مستكبرا ، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير ) أو يقول : ( الهي آمنا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، الهي فالعفو العفو ) أو يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم



[1] بل الأظهر اعتبار ذلك .
[2] الأظهر عدم اعتباره إذ السجود لا يعد تصرفا في اللباس ولو في مورد .
[3] لا بأس بتركه .
[4] بل يجب ، الا انه ليس فيه شئ موقت .

432

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست