على اليسرى . الحادي والعشرون - التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض . الثاني والعشرون - التجنح بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه ، ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين . الثالث والعشرون - ان يصلي على النبي وآله في السجدتين . الرابع والعشرون - ان يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه . الخامس والعشرون - أن يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني واجرني وادفع عني فاني لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين . السادس والعشرون - ان يقول عند النهوض للقيام : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد ) أو يقول : اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد . السابع والعشرون - أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض ، اي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض . الثامن والعشرون - وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوى للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضائها وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلا . التاسع والعشرون - إطالة السجود والاكثار فيه من التسبيح والذكر . الثلاثون - مباشرة الأرض بالكفين . الواحد والثلاثون - زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود . مسألة 1 - يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر [1] المنسوب إلى اللغويين أيضا ، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب . مسألة 2 - يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان والا فلا يجوز بل
[1] كراهة الاقعاء بذلك المعنى غير ثابتة بل الأظهر العدم .