مسألة 15 - لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها . مسألة 16 - إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة ، وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم ، وان تذكر بعد السلام بطلت الصلاة [1] إن كان المنسي اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها . مسألة 17 - لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها . مسألة 18 - إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة ، بين وضع اليدين على الأرض ، وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني [2] فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير . 29 - فصل في مستحبات السجود وهي أمور : الأول - التكبير حال الانتصاب من الركوع [3] قائما أو قاعدا . الثاني - رفع اليدين حال التكبير . الثالث - السبق باليدين إلى الأرض عند الهوى إلى السجود .
[1] بل صحت ويجب العود لاتيانهما ثم التشهد والسلام ما لم يأت بما يكون مطلق وجوده مبطلا للصلاة كالحدث والاستدبار والفصل الطويل ، وكذلك إذا كان المنسي سجدة واحدة . [2] الأظهر انه ان تمكن من رفع المسجد ووضع الجبهة عليه مع صدق السجود عليه تعين ذلك ، والا انتقل الفرض إلى الايماء . [3] الأحوط عدم تركه .