مسألة 12 - إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن [1] مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها ، وان لم يتمكن من الانحناء أصلا أومئ برأسه ، وان لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، وان لم يتمكن من الجلوس أومئ برأسه ، والا فبالعينين ، وان لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما ان لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك . مسألة 13 - إذا حرك ابهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا [2] وإن كان سهوا أعاد الذكر [3] أن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد ، واما لو حرك أصابع يده [4] مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به ، لكفاية اطمينان بقية الكف ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك ابهام الرجل . مسألة 14 - إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الاتيان بالذكر ، فان أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ، ويأتي بالأخرى ان كانت الأولى ، ويكتفي بها ان كانت الثانية ، وان عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع سجدة واحدة [5] فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الاتيان به اكتفى به .
[1] إذا صدق عليه السجود ، والا فيجب الايماء خاصة وقد تقدم الكلام في بقية المسألة في مبحث القيام . [2] إذا كان في حال الذكر الواجب وكانت الحركة بنحو تنافي الاستقرار المعتبر أعاد الصلاة على الأظهر ، وإن كان في حال الذكر المستحب وإن كان قاصدا للجزئية لا يجب الإعادة . [3] على الأحوط . [4] على المختار من لزوم الاستيعاب في اليدين تحريكها كتحريك ابهام الرجل . [5] فيه تأمل ، بل الظاهر أنهما ثنتان ، فالأحوط الاتيان بالذكر رجاءا والثانية زائدة لا تحتسب من الصلاة .