وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال بعدم الصدق [1] وأنه من النوم على وجهه . مسألة 9 - لو وضع جبهته على موضع مرتفع [2] أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانيا ، كما يجوز جرها وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر [3] لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الاتمام والإعادة . مسألة 10 - لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجر ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن الا الرفع فإن كان الالتفات اليه قبل تمام الذكر فالأحوط الاتمام ثم الإعادة وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي ، كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا . مسألة 11 - من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، والا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وان استوعبها ولم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبهتين [4] من غير ترتيب وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وان تعذر سجد على ذقنه فان تعذر اقتصر على الانحناء الممكن [5] .
[1] الظاهر صحة هذا القول . [2] سهوا ، أو عمدا بغير قصد الجزئية والا بطلت للزيادة . [3] والأظهر جواز الرفع وان أمكن الجر وبه يظهر الحال في بقية المسألة . وفي المسألة العاشرة . [4] والأظهر تعين السجود على الذقن ، والأحوط الجمع بينه وبين السجود على أحد الجبينين بالترتيب المذكور في المتن ومع عدم امكان الجمع في صلاة واحدة الأحوط تكرار الصلاة . [5] بل يجب الايماء خاصة في الفرض .