responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 424


مسألة 3 - يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنه مع عدم امكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب [1] من الكف ، فالأقرب من الذراع والعضد .
مسألة 4 - لا يجب استيعاب باطن الكفين [2] أو ظاهرهما بل يكفي المسمى ولو بالأصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .
مسألة 5 - في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى منهما ، ولا يجب الاستيعاب ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد .
مسألة 6 - الأحوط في الابهامين [3] وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع ابهامه يضع ما بقي منه [4] وان لم يبق منه شئ أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محل الابهام .
مسألة 7 - الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة [5] بمعنى القاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود ولا يجب مساواتها في القاء الثقل ، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
مسألة 8 - الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان ما دام يصدق السجود ، كما إذا لصق صدره وبطنه بالأرض ، بل ومد رجله أيضا ، بل ولو انكب على وجهه لاصقا بالأرض مع



[1] على الأحوط .
[2] الأظهر وجوب الاستيعاب العرفي غير المنافي لخروج جزء قليل .
[3] وإن كان الأظهر الاجتزاء بكل من ظاهر الابهام وباطنه والطرف من كل منهما .
[4] على الأحوط فيه وفيما بعده .
[5] الأظهر وجوبه في الجبهة .

424

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست