فتبطل بالاخلال بهما معا ، وكذا بزيادتهما معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا ، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ، ولا بزيادتها سهوا ، وواجباته أمور : أحدها - وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي ، الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والابهامان من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه . الثاني - الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار ، التسبيح على نحو ما مر في الركوع ، الا ان في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى . الثالث - الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا [1] إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل وإن كان سهوا وجب التدارك [2] ان تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو اتى به حال الرفع أو بعده ، ولو كان بحرف واحد منه ، فإنه مبطل إن كان عمدا ، ولا يمكن التدارك إن كان سهوا الا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس . الرابع - رفع الرأس منه . الخامس - الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية . السادس - كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمدا ، ويجب تداركه إن كان سهوا ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثم وضعه عمدا كان أو سهوا ، من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه . السابع - مساواة موضع الجبهة للموقف [3] بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، أو اربع أصابع مضمومات ،
[1] على الأحوط والأظهر عدم اعتبارها في المستحب . [2] على الأحوط في الذكر في حال عدم الاستقرار ، والأظهر في الذكر قبل الوضع . [3] المراد به موضع الركبتين والابهامين .