الثاني عشر - ان يختم الذكر على وتر . الثالث عشر - ان يقول قبل قوله : سبحان ربي العظيم وبحمده . اللهم لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر . الرابع عشر : ان يقول بعد الانتصاب : سمع الله لمن حمده ، بل يستحب أن يضم اليه قوله : ( الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد لله رب العالمين ) اماما كان أو مأموما [1] أو منفردا . الخامس عشر - رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود . السادس عشر - ان يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله . مسألة 27 - يكره في الركوع أمور : أحدها ان يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك . الثاني - أن يضم يديه إلى جنبيه . الثالث - أن يضع احدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه بل الأحوط اجتنابه . الرابع - قراءة القرآن فيه . الخامس - أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده . مسألة 28 - لا فرق بين الفريضة والنافلة ، في واجبات الركوع ، ومستحباته ، ومكروهاته ، وكون نقصانه موجبا للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا . 28 - فصل في السجود وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو ، وللتلاوة ، وللشكر ، وللتذلل والتعظيم ، اما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معا من الأركان ،
[1] لا يبعد اختصاص استحباب ( سمع الله لمن حمده ) بالامام والمنفرد ، واما المأموم فيستحب له التحميد مخيرا بين ( ربنا لك الحمد ) وبين ( الحمد لله رب العالمين ) .