responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 419


في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الاتمام حال النهوض .
مسألة 16 - لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا ، فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة .
مسألة 17 - يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار .
مسألة 18 - إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له ان يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلا إذا قال : سبحان بقصد ان يقول : سبحان الله فعدل وذكر بعده ربي العظيم جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا قال : سبحان الله بقصد الصغرى ، ثم ضم اليه والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبالعكس .
مسألة 19 - يشترط في ذكر الركوع ، العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية .
مسألة 20 - يجوز في لفظة ربي العظيم ان يقرأ باشباع كسر الباء من ربي وعدم اشباعه .
مسألة 21 - إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب اعادته [1] بخلاف الذكر المندوب .
مسألة 22 - لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا .
مسألة 23 - إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به ، وكذا العكس ، ولا يعد من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم



[1] على الأحوط .

419

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست