واما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا ، بل الأحوط [1] ، والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث ، وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق صلوات الله عليه ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده . مسألة 12 - إذا اتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه [2] خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقا ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا . مسألة 13 - يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة ، فيجزي سبحان الله مرة . مسألة 14 - لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والاتمام حال الحركة للنهوض ، فلو اتى به كذلك بطل ، وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب اعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حد الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وان أتى به ثانيا مع الاستقرار ، الا إذا لم يكن ما اتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق . مسألة 15 - لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه اكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع وإذا لم يتمكن من البقاء
[1] اي الأولى . [2] وإن كان الأظهر جوازه ، بل الظاهر تعين قصد الوجوب في الذكر الأول ، والاحتمال الثاني ضعيف .