مسألة 8 - إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي ان يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد اتمامها ، واتيان سجدتي السهو [1] لزيادة السجدة . مسألة 9 - لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود ، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع ، وإن كان بعد الوصول إلى حده ، فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا ، والاتيان بالذكر ، وان خرج عن حده فالأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوى للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ، ثم الهوى للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع [2] فيتعين الأول ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه ، وعليه فيتعين الثاني ، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها . مسألة 10 - ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة [3] الانحناء بمقدار يمكن معه ايصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها . مسألة 11 - يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة كما مر ،
[1] على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة . [2] هذا هو المتعين فيعود إلى القيام ثم يركع ويتم صلاته ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد ذلك . [3] هذا هو الأظهر .