خصوصا إذا كان بعد السمعلة ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجب اعادته بعد اتمامه بالانحناء الغير التام ، واما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا ، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وان حصل قبل الشروع فيه ، أو قبل تمام الذكر ، يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي ، ثم اتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة وان حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء الركوع الايمائي ، فالأحوط الانحناء [1] إلى حد الركوع وإعادة الصلاة . مسألة 5 - زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهوا كنقيصته . مسألة 6 - إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فان تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع والا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وان لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك ، وان لم يتمكن أصلا ، فان تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب [2] وان لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده ، فالأحوط له الايماء بالرأس [3] وان لم يمكن ، فبالعينين له تغميضا . وللرفع منه فتحا والا فينوي به قلبا [4] ويأتي بالذكر . مسألة 7 - يعتبر في الانحناء ان يكون بقصد الركوع ولو اجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا ، بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
[1] بل الأقوى ذلك ولا تجب إعادة الصلاة . [2] الأظهر هو لزوم الايماء حينئذ والاجتزاء به ، والأحوط ضم ما في المتن اليه . [3] بل الأظهر ذلك . [4] على الأحوط .