المندوب أيضا [1] إذا جاء بقصد الخصوصية فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصح ، وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهوا بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب . الرابع - رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما ، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة . الخامس - الطمأنينة [2] حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمدا مبطل للصلاة مسألة 1 - لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار امكان الوضع كما مر . مسألة 2 - إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شئ اتى بالقدر الممكن [3] ، ولا ينتقل إلى الجلوس ، وان تمكن من الركوع منه ، وان لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن منه جالسا ، اتى به جالسا ، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما ، وان لم يتمكن منه جالسا أيضا اومأ له وهو قائم برأسه ان أمكن ، والا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه ، وان لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه واتى بالذكر الواجب . مسألة 3 - إذا دار الامر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما موميا لا يبعد تقديم الثاني [4] والأحوط تكرار الصلاة . مسألة 4 - لو أتى بالركوع جالسا [5] ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب ، بل لا يجوز له اعادته قائما ، بل لا يجب عليه القيام للسجود
[1] الأظهر عدم اعتبارها في الذكر المندوب . [2] على الأحوط . [3] الظاهر أنه ان لم يتمكن من الركوع جالسا يتعين عليه الايماء للركوع ولا يجب الانحناء الممكن ، وان تمكن منه يتخير بين الايماء قائما والركوع جالسا . [4] بل هو المتعين . [5] تقدم في مبحث القيام الضابط الكلي في أمثال هذه المسألة .