responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 414


الكلمات حتى أواخر الآيات ، بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد اغتفار الاخفات في الكلمة الأخيرة [1] من الآية فضلا عن حرف آخرها .
27 - فصل في الركوع يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد الا في صلاة الآيات ففي كل من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا ، وكذا بزيادته في الفريضة ، الا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور :
أحدها - الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شئ منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء [2] بمقدار امكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمى الانحناء ، ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه ، أو يخفض كفيه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ، وغير المستوى الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوى ، ولا بأس باختلاف افراد المستوين خلقة ، فلكل حكم نفسه [3] بالنسبة إلى يديه وركبتيه .
الثاني - الذكر والأحوط اختيار التسبيح من افراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى ، وهي سبحان الله ، وبين التسبيحة الكبرى ، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير ، وغيرها بشرط ان يكون بقدر الثلاث الصغريات . فيجزي ان يقول :
( الحمد لله ) ثلاثا ، أو ( الله أكبر ) كذلك ، أو نحو ذلك .
الثالث - الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر



[1] بل هو بعيد ، والأظهر المحافظة على الاجهار فيها أيضا .
[2] لا يترك بل لعله الأقوى .
[3] الظاهر أن المدار على مقدار انحناء المتوسط .

414

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست