مسألة 9 - قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين ، أو أن ينحني لأخذ شئ من الأرض ، أو نحو ذلك ، يجب ان يسكت حال الحركة ، وبعد الاستقرار يشرع في قرائته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا . مسألة 10 - إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء القراءة يجوز بل يستحب ان يصلي عليه [1] ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي . مسألة 11 - إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة . مسألة 12 - إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب اعادتها إذا لم يتجاوز ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد [2] . مسألة 13 - في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربعة . مسألة 14 - يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة في اشباع كسر الهمزة بلا اشباعه . مسألة 15 - إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز ان يقرأ بالوجهين [3] مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشك أيضا كما مر ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به . مسألة 16 - الأحوط فيما يجب قرائته جهرا ان يحافظ على الاجهار في جميع
[1] وعلى آله . [2] لا يبعد القول بها . [3] قد مر ما في اطلاقة .