responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 413


مسألة 9 - قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين ، أو أن ينحني لأخذ شئ من الأرض ، أو نحو ذلك ، يجب ان يسكت حال الحركة ، وبعد الاستقرار يشرع في قرائته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا .
مسألة 10 - إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء القراءة يجوز بل يستحب ان يصلي عليه [1] ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي .
مسألة 11 - إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
مسألة 12 - إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب اعادتها إذا لم يتجاوز ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد [2] .
مسألة 13 - في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربعة .
مسألة 14 - يجوز في إياك نعبد وإياك نستعين القراءة في اشباع كسر الهمزة بلا اشباعه .
مسألة 15 - إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز ان يقرأ بالوجهين [3] مع فرض العلم ببطلان أحدهما بل مع الشك أيضا كما مر ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به .
مسألة 16 - الأحوط فيما يجب قرائته جهرا ان يحافظ على الاجهار في جميع



[1] وعلى آله .
[2] لا يبعد القول بها .
[3] قد مر ما في اطلاقة .

413

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست