مضافا إلى أجرهما ، بل ورد انه لا تزكو صلاة الا بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى ، وهل اتاك في الثانية . مسألة 1 - يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة . مسألة 2 - يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد . مسألة 3 - يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين الا سورة التوحيد . مسألة 4 - يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها ، والبكاء [1] ففي الخبر كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت ، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال عليه السلام : يردد القرآن ما شاء وان جاءه البكاء فلا بأس . مسألة 5 - يستحب إعادة الجمعة ، أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل إذا كان في الأثناء واتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين . مسألة 6 - يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما من القرآن . مسألة 7 - الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات [2] . مسألة 8 - الأقوى جواز قصد انشاء الخطاب بقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز انشاء الحمد بقوله : ( الحمد لله رب العالمين ) وانشاء المدح في ( الرحمن الرحيم ) وانشاء طلب الهداية في ( اهدنا الصراط المستقيم ) ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك .
[1] لذكر جنة أو نار ، وهو حينئذ من المستحبات . [2] بل خمس آيات .