responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 410


السهو [1] بعد الصلاة لزيادة التسبيحات .
مسألة 9 - لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ، وعليه سجدتا السهو للنقيصة ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع .
مسألة 10 - لو شك في قرائتهما بعد الهوى للركوع لم يعتن [2] وإن كان قبل الوصول إلى حده وكذا لو دخل في الاستغفار .
مسألة 11 - لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق .
مسألة 12 - إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط ان يقصد القربة [3] ولا يقصد الوجوب والندب ، حيث إنه يحتمل ان يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل ان يكون المجموع من حيث المجموع واجبا ، فيكون من باي التخيير بين الاتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل ان يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث ، فحيث ان الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة ، نعم لو اقتصر على المرة له ان يقصد الوجوب .
26 - فصل في مستحبات القراءة وهي أمور : الأول - الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى ، بأن يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) أو يقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ) وينبغي ان يكون بالاخفات .
الثاني - الجهر بالبسملة في الاخفاتية ، وكذا في الركعتين الأخيرتين ان قرأ



[1] على القول بوجوبه لكل زيادة وسيأتي ، وكذا الكلام في المسألة التاسعة .
[2] والأظهر لزوم الاعتناء إن كان قبل الدخول في الركوع - نعم - إذا دخل في الاستغفار وشك لم يعتن .
[3] الاشكال في جواز قصد الوجوب في الأولى .

410

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست