responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 409


مسألة 2 - الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين ، سواء كان منفردا أو اماما [1] أو مأموما .
مسألة 3 - يجوز أن يقرأ في احدى الأخيرتين الحمد ، وفي الأخرى التسبيحات فلا يلزم اتحادهما في ذلك .
مسألة 4 - يجب فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ، نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط .
مسألة 5 - إذا جهر عمدا بطلت صلاته ، وأما إذا اجهر جهلا أو نسيانا صحت ولا يجب الإعادة ، وان تذكر قبل الركوع .
مسألة 6 - إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر وإن كان الأحوط عدمه .
مسألة 7 - لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به [2] ، وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به ، وإن كان من عادته خلافه .
مسألة 8 - إذا قرء الحمد بتخيل انه في احدى الأوليين فذكر انه في احدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وأن كان قبل الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في احدى الأخيرتين ثم تبين أنه في احدى الأوليين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرء التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في احدى الأوليين يجب عليه قراءة الحمد وسجود



[1] الأظهر ان الأفضل للامام القراءة ، وللمنفرد هما سواء ، وللمأموم التسبيح في الاخفاتية ، وفي الجهرية الأحوط له اختيار التسبيح .
[2] إن كان مراده صورة تحقق القصد إلى ما اتى به ، وإن كان قاصدا غيره سابقا فالأظهر الاجتزاء به ، وإن كان مراده صورة صدوره عن غير قصد اليه فالأظهر عدم الاجتزاء به ، وبه يظهر الحكم في الفرع الثاني .

409

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست