responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 408


تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحا أو مضموما ، وترقيقه إذا كان مكسورا .
مسألة 57 - يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين [1] ، ويجوز في الصراط بالصاد والسين بأن يقول : السراط المستقيم ، وسراط الذين .
مسألة 58 - يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه : كفؤا بضم الفاء وبالهمزة ، وكفؤا بسكون الفاء وبالهمزة ، وكفوا بضم الفاء وبالواو ، وكفوا بسكون الفاء وبالواو وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
مسألة 59 - إذا لم يدر اعراب كلمة أو بنائها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السن أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم . ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين [2] لان الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين .
مسألة 60 - إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ، ثم تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
25 - فصل في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء ، يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة وهي ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، والأقوى اجزاء المرة ، والأحوط الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ، ولو بأن يقول ( اللهم اغفر لي ) ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، والا اتى بالذكر المطلق وإن كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ .
مسألة 1 - إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قرائته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات .



[1] والأول أرجح ، كما أن الأرجح في الصراط بالصاد ، وفي كفوا بالواو وضم الفاء
[2] الا إذا كان له معنى صحيح على كل من القرائتين وكان يصدق على كل منهما الدعاء أو الذكر ، إذ غير القرآن حينئذ لا يكون ملحقا بكلام الآدميين .

408

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست