responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 405


مسألة 39 - الأحوط ترك الوقف بالحركة ، والوصل بالسكون [1] .
مسألة 40 - يجب ان يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد ان يقرأها بالوصل بما بعدها ، مثلا إذا أراد ان لا يقف على العالمين ويصلها بقوله : ( الرحمن الرحيم ) يجب ان يعلم أن النون مفتوح ، وهكذا ، نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه ان يعلم حركة آخر الكلمة .
مسألة 41 - لا يجب ان يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ، بل يكفي اخراجها منها ، وان لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم اخراج الحرف من تلك المخارج ، بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وان خرج من غير المخرج الذي عينوه ، مثلا إذا نطق بالظاد أو الضاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف ، فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب .
مسألة 42 - المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد [2] وهو الواو المضموم ما قبلها ، والياء المكسورة ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها ، همزة مثل جاء وسوء وجئ ، أو كان بعد أحدها سكون لازم ، خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل الضالين .
مسألة 43 - إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل الا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة .
مسألة 44 - إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل الا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة .
مسألة 44 - يكفي في المد مقدار ألفين وأكمله إلى أربع الفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق .



[1] لا يجب رعاية هذا الاحتياط والأظهر جوازهما .
[2] الظاهر عدم لزوم المد في المورد الأول الذي يسمى بالمد المتصل ، وفي المورد الثاني ، ولزومه في المورد الثالث الذي يسمى لازما مشددا بمقدار يتوقف أداء الكلمة على وضعها الأولى عليه ، ولا يجب أزيد من ذلك ، وبه يظهر حال المسألة الرابعة والأربعين .

405

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست