responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


مسألة 14 - لو كان بانيا من أول الصلاة ، أو أول الركعة ان يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ، ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها .
مسألة 15 - إذا شك في أثناء سورة انه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها [1] .
مسألة 16 - يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف [2] الا من الجحد والتوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة ، حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه ان يقرأ في الركعة الأولى الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول اليهما ما لم يبلغ النصف ، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول اليهما أيضا على الأحوط [3] .
مسألة 17 - الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة ، وان لم يبلغ النصف .
مسألة 18 - يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا وان بلغ النصف .
مسألة 19 - يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد ، كما إذا نسي بعض السورة ، أو خاف فوت الوقت باتمامها ، أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فان الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد .



[1] بل بنى على أنه عين لها إذ لا يكفي في الصحة مجرد البناء على أنه لم يعين غيرها .
[2] بل ما لم يبلغ الثلثين .
[3] وإن كان الأظهر جواز العدول في صورة العمد أيضا .

401

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست