مسألة 20 - يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ، ويجب الاخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة [1] بل في الظهر أيضا على الأقوى . مسألة 21 - يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة . مسألة 22 - إذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة . مسألة 23 - إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة ، حتى لو قرء آية لا يجب اعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء . مسألة 24 - لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والاخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما ، بأن علم اجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر ، وفي بعضها الاخفات الا أنه اشتبه عليه ان الصبح مثلا جهرية ، والظهر اخفاتية بل تخيل العكس ، أو كان جاهلا بمعنى الجهر والاخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه ، وان كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأوليين الإعادة . مسألة 25 - لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم سماع الأجنبي واما معه [2] فالأحوط اخفاتهن ، واما في الاخفاتية فيجب عليهن الاخفات كالرجال ، وعذرن فيما يعذرون فيه .
[1] بل الأحوط فيهما ذلك . [2] وإن كان الأظهر التخيير في هذه الصورة أيضا .