responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 400


مسألة 7 - سور العزائم اربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرء باسم .
مسألة 8 - البسملة جزء من كل سورة ، فيجب قرائتها عدا سورة براءة .
مسألة 9 - الأقوى اتحاد سورة الفيل ولايلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح فلا يجزي في الصلاة [1] الا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما .
مسألة 10 - الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة .
مسألة 11 - الأقوى عدم وجوب تعيين السورة [2] قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عين البسملة لم تكف لغيرها ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة .
مسألة 12 - إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة [3] لأي سورة أراد ، ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيتهما ، أعاد البسملة [4] وقرأ إحداهما ولا يجوز قراءة غيرهما .
مسألة 13 - إذا بسمل من غير تعيين سورة فله ان يقرأ ما شاء [5] ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أولا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه الصورة اعادتها ، بل الأحوط اعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين .



[1] على القول بوجوب سورة كاملة .
[2] بل الأقوى وجوبه ولو بنحو الاجمال .
[3] ان وجبت سورة كاملة ، والا فله الاكتفاء بما اتى به .
[4] على القول بجواز التبعيض له الاكتفاء بما اتى به ، وعلى القول بوجوب سورة كاملة الأظهر عدم جواز الاقتصار على اتيان احدى السورتين وان أعاد البسملة بناءا على ما هو الحق من عدم جواز العدول من الجحد إلى التوحيد والعكس - وعليه - فيتعين عليه تحصيلا للجزم بالامتثال ان يقرأ السورتين بقصد جزئية ما عين البسملة لها واقعا من دون ان يفصل بينهما بالبسملة .
[5] قد مر ان الأظهر وجوب التعيين .

400

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست