responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 398


قبل الركوع أعادها بعد الحمد ، أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها .
مسألة 1 - القراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة ، وسجد سجدتي السهو مرتين [1] مرة للحمد ، ومرة للسورة ، وكذا ان ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة .
مسألة 2 - لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال ، فان قرأه عامدا بطلت صلاته [2] وان لم يتمه إذا كان من نيته الاتمام حين الشروع ، وأما إذا كان ساهيا فان تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت ، وان لم يكن قد أدرك ركعة [3] من الوقت أيضا ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وان تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها [4] إن كان في سعة الوقت ، والا تركها وركع وصحت الصلاة .
مسألة 3 - لا يجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة ، وان لم يكن قرأ الا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأما لو قرأها ساهيا فان تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى [5] وإن كان قد تجاوز النصف



[1] على القول بوجوبهما لكل نقيصة وسيأتي ذلك في محله ، ثم على القول بوجوبهما لا يبعد القول بالاكتفاء باتيانهما مرة واحدة .
[2] لا يبعد القول بالصحة إذا قصد المحبوبية لا الامر ، بل لو نوى الجامع بين الامر الأدائي والقضائي ، والأحوط ما ذكره .
[3] فيه تأمل وإن كان لا يبعد ذلك ، فالأحوط الاتمام والإعادة .
[4] ان قلنا بوجوب صورة كاملة .
[5] بناء على وجوب سورة كاملة ، واما بناء على جواز التبعيض فله الاكتفاء بما اتى به .

398

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست