responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 397


مسألة 32 - يستحب في حال القيام أمور :
أحدها - اسدال المنكبين . الثاني - ارسال اليدين .
الثالث - وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن ، واليسرى على الأيسر . الرابع - ضم جميع أصابع الكفين .
الخامس - ان يكون نظره إلى موضع سجوده .
السادس - ان ينصب فقار ظهره ونحره .
السابع - ان يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين ، بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ، ولا تنقص عنها .
الثامن - التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر .
التاسع - التسوية بينهما في الاعتماد .
العاشر - ان يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .
24 - فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة [1] غيرها بعدها ، الا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد والا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليه وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه ، فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية ان قرأها ثانيا [2] وعكس الترتيب الواجب ان لم يقرأها ، ولو قدمها سهوا وتذكر



[1] الأظهر بحسب الروايات عدم وجوب السورة ، الا انه لأجل افتاء الأساطين والمحققين بالوجوب لا يترك الاحتياط باتيانها ، والأظهر أيضا ، جواز التبعيض .
[2] بل وان لم يقرأها ، غاية الأمر مع الاقتصار على ما قرأ يصدق النقيصة أيضا على القول بوجوبها .

397

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست