مسألة 32 - يستحب في حال القيام أمور : أحدها - اسدال المنكبين . الثاني - ارسال اليدين . الثالث - وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن ، واليسرى على الأيسر . الرابع - ضم جميع أصابع الكفين . الخامس - ان يكون نظره إلى موضع سجوده . السادس - ان ينصب فقار ظهره ونحره . السابع - ان يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين ، بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ، ولا تنقص عنها . الثامن - التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر . التاسع - التسوية بينهما في الاعتماد . العاشر - ان يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل . 24 - فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة [1] غيرها بعدها ، الا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد والا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليه وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه ، فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية ان قرأها ثانيا [2] وعكس الترتيب الواجب ان لم يقرأها ، ولو قدمها سهوا وتذكر
[1] الأظهر بحسب الروايات عدم وجوب السورة ، الا انه لأجل افتاء الأساطين والمحققين بالوجوب لا يترك الاحتياط باتيانها ، والأظهر أيضا ، جواز التبعيض . [2] بل وان لم يقرأها ، غاية الأمر مع الاقتصار على ما قرأ يصدق النقيصة أيضا على القول بوجوبها .