مسألة 27 - إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استينافها ، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ، ويجزي عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه . مسألة 28 - لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر . مسألة 29 - يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات ، وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت [1] والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح أو هلل ، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوى له أو للسجود كذلك ، أو في حال النهوض يشكل صحته ، فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محل قوله : بحول الله وقوته حال النهوض للقيام . مسألة 30 - من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده ان أمكنه ، والا وضع ما يصح [2] السجود عليه على جبهته كما مر . مسألة 31 - من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو ان يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد ان يركع ثنى رجليه ، واما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب ان يتورك .
[1] الأظهر عدم اعتبار الاستقرار في حال القنوت والأذكار المستحبة . [2] قد مر عدم وجوبه .