نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما الا ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أن الأحوط في صورة دوران الامر بين ادراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة . مسألة 21 - إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب . مسألة 22 - إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير [1] بل وكذا مع الاحتمال . مسألة 23 - إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك . مسألة 24 - إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال أو القيام ، فالظاهر وجوب مراعاة الأول [2] . مسألة 25 - لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر . مسألة 26 - لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل اليه [3] وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال
[1] بل جاز البدار في الصورتين ، غاية الأمر جوازا ظاهريا . [2] بل الظاهر هو التخيير . [3] في ضيق الوقت ، واما في السعة فان أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة وجب والا فيعيد الصلاة من جهة فقد القيام الركني وبه يظهر حال المسألة الآتية .