لركوعه ، ويزيد في غمض العين للسجود [1] على غمضها للركوع ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة [2] والايماء بالمساجد الاخر [3] أيضا ، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر ، وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار ، والا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط . مسألة 16 - إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا ، وان لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومئ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان [4] ، وان تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود [5] ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ان أمكن . مسألة 17 - لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة [6] وفي الضيق يتخير بين الامرين . مسألة 18 - لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا [7] . مسألة 19 - لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك . مسألة 20 - إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز [8] وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها ،
[1] الأظهر عدم وجوب ذلك . [2] وإن كان الأقوى عدم وجوبه . [3] لا وجه له . [4] لا يجب ذلك مع عدم التمكن من الانحناء المحقق لهما . [5] لا يجب ذلك ، وكذا لا يجب وضع ما يصح السجود عليه . [6] والأظهر هو التخيير مطلقا . [7] والأظهر تعين الصلاة جالسا . [8] الأظهر التخيير في جميع هذه الموارد - نعم - فيما لو دار الامر بين القيام المتصل بالركوع وبين غيره يقدم الأول .