responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 394


لركوعه ، ويزيد في غمض العين للسجود [1] على غمضها للركوع ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة [2] والايماء بالمساجد الاخر [3] أيضا ، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر ، وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار ، والا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط .
مسألة 16 - إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا ، وان لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومئ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان [4] ، وان تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود [5] ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على جبهته ان أمكن .
مسألة 17 - لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة [6] وفي الضيق يتخير بين الامرين .
مسألة 18 - لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا [7] .
مسألة 19 - لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
مسألة 20 - إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز [8] وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها ،



[1] الأظهر عدم وجوب ذلك .
[2] وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
[3] لا وجه له .
[4] لا يجب ذلك مع عدم التمكن من الانحناء المحقق لهما .
[5] لا يجب ذلك ، وكذا لا يجب وضع ما يصح السجود عليه .
[6] والأظهر هو التخيير مطلقا .
[7] والأظهر تعين الصلاة جالسا .
[8] الأظهر التخيير في جميع هذه الموارد - نعم - فيما لو دار الامر بين القيام المتصل بالركوع وبين غيره يقدم الأول .

394

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست