المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوى للركوع كان باطلا ، بل يجب ان يستقر قائما ثم يكبر ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع . مسألة 2 - هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان ، الأحوط الأول ، والأظهر الثاني [1] فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استيناف القراءة لكن الأحوط الاستيناف قائما . مسألة 3 - المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت انه يجوز تركه بتركه ، لا انه يجوز الاتيان بالقنوت جالسا عمدا ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز اتيانه جالسا ، وان القيام مستحب فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو اتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة . مسألة 4 - لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته [2] ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستيناف [3] على ما مر . مسألة 5 - لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته ان ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا ان يكون بعد تمام القراءة . مسألة 6 - إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا ، واما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فان القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد الا بزيادتها وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد الا بزيادته ، والا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل ان يصل إلى حد الركوع رجع واتى بما نسي ، ثم ركع
[1] بل الأظهر الأول إذ كل جزء من اجزاء الصلاة مشروط بالاجزاء الاخر لارتباطيتها - وعليه - فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ، فيجب الاستيناف في الفرض . [2] لو ركع عن قيام . [3] بل الأظهر ذلك كما مر .