responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


المأموم وكان الراء من أكبر حال الهوى للركوع كان باطلا ، بل يجب ان يستقر قائما ثم يكبر ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع .
مسألة 2 - هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان ، الأحوط الأول ، والأظهر الثاني [1] فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استيناف القراءة لكن الأحوط الاستيناف قائما .
مسألة 3 - المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت انه يجوز تركه بتركه ، لا انه يجوز الاتيان بالقنوت جالسا عمدا ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز اتيانه جالسا ، وان القيام مستحب فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو اتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة .
مسألة 4 - لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته [2] ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستيناف [3] على ما مر .
مسألة 5 - لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته ان ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا ان يكون بعد تمام القراءة .
مسألة 6 - إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا ، واما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فان القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد الا بزيادتها وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد الا بزيادته ، والا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل ان يصل إلى حد الركوع رجع واتى بما نسي ، ثم ركع



[1] بل الأظهر الأول إذ كل جزء من اجزاء الصلاة مشروط بالاجزاء الاخر لارتباطيتها - وعليه - فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ، فيجب الاستيناف في الفرض .
[2] لو ركع عن قيام .
[3] بل الأظهر ذلك كما مر .

391

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست