بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الاتيان ، وان شك بعد اتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم [1] لكن الأحوط ابطالها بأحد المنافيات ، ثم استينافها ، وان شك في الصحة بعد الدخول فيما بعد بنى على الصحة ، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبير الركوع بنى على أنه للاحرام . 23 - فصل في القيام وهو أقسام : اما ركن وهو ، القيام حال تكبيرة الاحرام ، والقيام المتصل بالركوع بمعنى ان يكون الركوع عن قيام فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ، ولو كان سهوا ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع وان نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثم قام متقوسا من غير أن ينتصب ثم يركع [2] ولو كان ذلك كله سهوا ، وواجب غير ركن وهو القيام حال القراءة ، وبعد الركوع ، ومستحب وهو القيام حال القنوت ، وحال تكبير الركوع ، وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشئ ، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة . مسألة 1 - يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنه لو كبر
[1] بل بنى على الصحة . [2] الظاهر أن فقد الانتصاب سهوا لا يوجب البطلان لعدم دخله في حقيقة القيام ، - والدليل وهو الاجماع - انما دل على بطلان الصلاة بفقد أصل القيام المتصل بالركوع ولم يدل دليل على بطلانها بفقد قيد من قيوده كالانتصاب ، ومقتضى حديث لا تعاد الصلاة الصحة مع فقده سهوا .