responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 392


وصحت صلاته ، ولا يكون القيام السابق على الهوى الأول متصلا بالركوع ، حتى يلزم زيادته إذ لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل ان يصل إلى حده انه اتى به ، فإنه يجلس للسجدة ، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة .
مسألة 7 - إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده ، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده ، أو في القيام بعد الركوع بعد الهوى إلى السجود ولو قبل الدخول فيه [1] لم يعتن به وبنى على الاتيان .
مسألة 8 - يعتبر في القيام ، الانتصاب ، والاستقرار ، والاستقلال [2] حال الاختيار فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرا ، أو كان مستندا على شئ من انسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشئ منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام ، واما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع واصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضا ، بل لا يبعد اجزاء الوقوف على الواحدة . [3] مسألة 9 - الأحوط انتصاب العنق أيضا ، وإن كان الأقوى جواز الاطراق .
مسألة 10 - إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته ، وإن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة .
مسألة 11 - لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز ان يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
مسألة 12 - لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو



[1] الأقوى انه لا بد من الاعتناء بالشك في هذا المورد ، وانما لا يعتنى به إذا كان بعد الدخول في السجود .
[2] على الأحوط في الاستقلال .
[3] بل هو الأقوى .

392

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست