responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 388


المجموع سبعة ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير [1] في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء ، بل نية الاحرام بالجميع أيضا [2] لكن الأحوط اختيار الأخيرة ، ولا يكفي قصد الافتتاح [3] بأحدها المبهم من غير تعيين ، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة ، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع ، وهي كل صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الاحرام ، والوتيرة ، ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع .
مسألة 11 - لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام - إذا أتى بالسبع ، أو الخمس أو الثلاث - احتمالات بل أقوال : تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع فالأولى لمن أراد احراز جميع الاحتمالات ، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات ان يأتي بها بقصد [4] انه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعين في قلبه ما شاء ، والا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع .
مسألة 12 - يجوز الاتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء ، لكن الأفضل ان يأتي بالثلاث ثم يقول : ( اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت ، سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ) ثم يأتي باثنتين ويقول : ( لبيك وسعديك والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك الا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت ) ثم يأتي باثنتين ويقول :
( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، حنيفا مسلما وما انا من المشركين ، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ،



[1] بل هو الأقوى ، والأحوط اختيار الأخيرة .
[2] فيه تأمل ونظر .
[3] لا يبعد القول بكفايته .
[4] فيه تأمل بل في صحة الصلاة معه .

388

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست